(8)
التوقيع فيما يقرء في الركعتين الأخيرتين
في الوسائل : أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الرّوايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟
فأجاب عليه السلام :
قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والّذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من يكثر عليه السهو ، فيتخوّف بطلان الصلاة عليه .(14)
أقول : هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازيّ ، لأنّه لا نسخ بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة لئلاّ يظنّ وجوب التسبيح عيناً .(15)
14) الوسائل : 794/4 ، البحار : 167/53 .
15) الوسائل : 795/4 .
اج جا مهمان : 94809
ڪالھ جا مهمان : 300908
ڪل مهمان : 121984766
|