19) التوقيع في المسح على الرجلين
(19)
التوقيع في المسح على الرجلين
في البحار : وسأل عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً؟
فأجاب عليه السلام :
يمسح عليهما جميعاً معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخرى فلايبتدئ إلاّ باليمين .(29)
29) البحار : 170/53 .
زيارة : 6077
اليوم : 0
الامس : 233722
مجموع الکل للزائرین : 105715643
|