19) التوقيع في المسح على الرجلين
(19)
التوقيع في المسح على الرجلين
في البحار : وسأل عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً؟
فأجاب عليه السلام :
يمسح عليهما جميعاً معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخرى فلايبتدئ إلاّ باليمين .(29)
29) البحار : 170/53 .
મુલાકાત લો : 6161
આજના મુલાકાતીઃ : 0
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 235730
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 110286397
|