(25)
التوقيع في بيان بعض المسائل للمحرم
في الوسائل : أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه(35) بالطول ويرفع(36) طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ الميزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر .
فأجاب عليه السلام :
جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ الميزر ، وغرزه غرزاً ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرّته وركبته(37) كلاهما ، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السّبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعاً إن شاء اللَّه تعالى .
وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟
فأجاب : لايجوز شدّ الميزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها .(38)
35) عقبه ، خ .
36) يرفع من ، خ .
37) ركبتيه ، خ .
38) وسائل الشيعة : 136/9 .
بازديد امروز : 8269
بازديد ديروز : 33842
بازديد کل : 132859035
|