19) التوقيع في المسح على الرجلين
(19)
التوقيع في المسح على الرجلين
في البحار : وسأل عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً؟
فأجاب عليه السلام :
يمسح عليهما جميعاً معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخرى فلايبتدئ إلاّ باليمين .(29)
29) البحار : 170/53 .
यात्रा : 6120
आज के साइट प्रयोगकर्ता : 23250
कल के साइट प्रयोगकर्ता : 247846
कुल ख़ोज : 107615545
|