19) التوقيع في المسح على الرجلين
(19)
التوقيع في المسح على الرجلين
في البحار : وسأل عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً؟
فأجاب عليه السلام :
يمسح عليهما جميعاً معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخرى فلايبتدئ إلاّ باليمين .(29)
29) البحار : 170/53 .
Visit : 6143
Today’s viewers : 214758
Yesterday’s viewers : 267952
Total viewers : 108779168
|