(3)
التوقيع في فضيلة السجدة على اللوح
وبيان اُمور اُخرى
الإحتجاج : قال : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن السّجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب عليه السلام :
يجوز ذلك وفيه الفضل .(4)
بيان : يدلّ على أنّ عمل الطين لوحاً لايخرجه عن الفضل كما توهّم .(5)
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب عليه السلام :
أمّا السجود على القبر ، فلايجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والّذي عليه العمل : أن يضع خدّه الأيمن على القبر؟
وأمّا الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولايجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام صلّى اللَّه عليه وآله لايتقدّم ولايساوي .
وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب عليه السلام :
يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط .
وسأل : هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح ، أو لايجوز ؟
فأجاب عليه السلام :
يجوز ذلك والحمد للَّه ربّ العالمين .(6)
... وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام : من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف؟ وما الّذي يجب في ذلك ؟
فأجاب عليه السلام :
إذا سها في التكبير حتّى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستّة وستّين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه .(7)
4) البحار : 149/85 و165/53 ، الوسائل : 608/3 .
5) البحار : 149/85 و165/53 .
6) الإحتجاج : 312/2 ، البحار : 165/53 .
7) الإحتجاج : 312/2 ، البحار : 170/53 ، الوسائل : 1039/4 .
بازديد امروز : 76226
بازديد ديروز : 250790
بازديد کل : 127691216
|