5) التوقيع في وجوب التكبير وعدمه عند القيام للركعة الثانية
(5)
التوقيع في وجوب التكبير
وعدمه عند القيام للركعة الثانية
من كتاب للحميري : فرأيك - أدام اللَّه عزّك - في تأمّل رقعتي ، والتفضّل بما يسهل لاُضيفه إلى سائر أياديك عليّ ، واحتجّت - أدام اللَّه عزّك - أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد .
الجواب :
قال : إنّ فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اُخرى فعليه تكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل ، يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً .(11)
11) البحار : 154/53 .
ملاحظہ کریں : 6453
آج کے وزٹر : 136767
کل کے وزٹر : 202063
تمام وزٹر کی تعداد : 122767784
|