حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : اگر میں ان(امام زمانہ علیہ السلام) کے زمانے کو درک کر لیتا تو اپنی حیات کے تمام ایّام ان کی خدمت میں بسر کرتا۔
25) التوقيع في بيان بعض المسائل للمحرم

(25)

التوقيع في بيان بعض المسائل للمحرم

في الوسائل : أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه(35) بالطول ويرفع(36) طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ الميزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر .

    فأجاب عليه السلام :

جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ الميزر ، وغرزه غرزاً ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرّته وركبته(37) كلاهما ، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السّبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعاً إن شاء اللَّه تعالى .

    وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟

    فأجاب : لايجوز شدّ الميزر بشي‏ء سواه من تكّة أو غيرها .(38)


35) عقبه ، خ .  

36) يرفع من ، خ .  

37) ركبتيه ، خ .  

38) وسائل الشيعة : 136/9 .

 

 

 

    ملاحظہ کریں : 5989
    آج کے وزٹر : 195583
    کل کے وزٹر : 286971
    تمام وزٹر کی تعداد : 148683189
    تمام وزٹر کی تعداد : 102091369