امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
25) التوقيع في بيان بعض المسائل للمحرم

(25)

التوقيع في بيان بعض المسائل للمحرم

في الوسائل : أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه(35) بالطول ويرفع(36) طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ الميزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر .

    فأجاب عليه السلام :

جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ الميزر ، وغرزه غرزاً ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرّته وركبته(37) كلاهما ، فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السّبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعاً إن شاء اللَّه تعالى .

    وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟

    فأجاب : لايجوز شدّ الميزر بشي‏ء سواه من تكّة أو غيرها .(38)


35) عقبه ، خ .  

36) يرفع من ، خ .  

37) ركبتيه ، خ .  

38) وسائل الشيعة : 136/9 .

 

 

 

    بازدید : 5751
    بازديد امروز : 0
    بازديد ديروز : 142424
    بازديد کل : 139241970
    بازديد کل : 95788966