9) التوقيع في الصلاة في الخزّ
(9)
التوقيع في الصلاة في الخزّ
في البحار : وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة في الخزّ الّذي يغشّ بوبر الأرانب . فوقّع : يجوز وروي عنه أيضاً أنّه لايجوز فأيّ الأمرين نعمل به؟
فأجاب عليه السلام :
إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود فأمّا الأوبار وحدها فحلال .(16)
وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام لايصلّي في الثعلب ولا في الثوب الّذي يليه ، فقال : إنّما عنى الجلود دون غيره .(17)
16) البحار : 170/53 ، الوسائل : 266/4 .
17) البحار : 170/53 .
ملاحظہ کریں : 6410
آج کے وزٹر : 17758
کل کے وزٹر : 217442
تمام وزٹر کی تعداد : 119196868
|