الإمام الصادق علیه السلام : لو أدرکته لخدمته أیّام حیاتی.
9) التوقيع في الصلاة في الخزّ

(9)

التوقيع في الصلاة في الخزّ

في البحار : وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة في الخزّ الّذي يغشّ بوبر الأرانب . فوقّع : يجوز وروي عنه أيضاً أنّه لايجوز فأيّ الأمرين نعمل به؟

    فأجاب عليه السلام :

إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود فأمّا الأوبار وحدها فحلال .(16)

    وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام لايصلّي في الثعلب ولا في الثوب الّذي يليه ، فقال : إنّما عنى الجلود دون غيره .(17)


16) البحار : 170/53 ، الوسائل : 266/4 .

17) البحار : 170/53 . 

 

 

 

    زيارة : 6064
    اليوم : 115122
    الامس : 226086
    مجموع الکل للزائرین : 147346718
    مجموع الکل للزائرین : 101031637