17) التوقيع في الصلاة وفي رجليه بطيط
(17)
التوقيع في الصلاة وفي رجليه بطيط
في الوسائل : أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميريّ ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرّجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لايغطي الكعبين أم لايجوز ؟
فكتب في الجواب جائز .
وسأله عن لبس النّعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبس كريه .
فكتب في الجواب جائز لا بأس به .(27)
27) الوسائل : 310/3 .
دورو ڪريو : 6659
اج جا مهمان : 98420
ڪالھ جا مهمان : 237545
ڪل مهمان : 125274811
|